قرار عدد 19 لسنة 2021 مؤرخ في 30 ماي 2021 يتعلق بتنقيح قرار ضبط معلوم إشغال الملك العمومي البحري

قرار عدد 19 لسنة 2021 مؤرخ في 30 ماي 2021 يتعلق بتنقيح قرار ضبط معلوم إشغال الملك العمومي البحري

قرار عدد 19 لسنة 2021 مؤرخ في 30 ماي 2021 يتعلق بتنقيح قرار ضبط معلوم إشغال الملك العمومي البحري

إن رئيس بلدية الهوارية بعد اطلاعه: - على دستور الجمهورية التونسية. - وعلى القانون عدد 29 لسنة 2018 المؤرخ في 09 ماي 2018 والمتعلق بمجلة الجماعات المحلية. - وعلى القانون عدد 35 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 المتعلق بالقانون الأساسي لميزانية الجماعات العمومية المحلية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته. - وعلى القانون عدد11 لسنة1997 ال