إن رئيس بلدية الهوارية بعد اطلاعه:
- على دستور الجمهورية التونسية.
- وعلى القانون عدد 29 لسنة 2018 المؤرخ في 09 ماي 2018 والمتعلق بمجلة الجماعات المحلية.
- وعلى القانون عدد 35 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 المتعلق بالقانون الأساسي لميزانية الجماعات العمومية المحلية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته.
- وعلى القانون عدد11 لسنة1997 ال