إن رئيسة بلدية هرقلة،
بعد إطلاعها على على القانون عدد 29 لسنة 2018 المؤرخ في 09 ماي 2018 والمتعلق بمجلة الجماعات المحلية.
وعلى القانون عدد 35 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 المتعلق بالقانون الأساسي لميزانية الجماعات العمومية المحلية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته.
وعلى مجلة الجباية المحلية الصادرة بمقتضى القانون عدد 11 لسنة 19