قرار عدد 1 لسنة 2022 مؤرخ في 30 جانفي 2022 يتعلق بضبط معلوم الدفن وإخراج الجثث

قرار عدد 1 لسنة 2022 مؤرخ في 30 جانفي 2022 يتعلق بضبط معلوم الدفن وإخراج الجثث

قرار عدد 1 لسنة 2022 مؤرخ في 30 جانفي 2022 يتعلق بضبط معلوم الدفن وإخراج الجثث

إن رئيسة بلدية هرقلة، بعد إطلاعها على على القانون عدد 29 لسنة 2018 المؤرخ في 09 ماي 2018 والمتعلق بمجلة الجماعات المحلية. وعلى القانون عدد 35 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 المتعلق بالقانون الأساسي لميزانية الجماعات العمومية المحلية  وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته. وعلى مجلة الجباية المحلية الصادرة بمقتضى القانون عدد 11 لسنة 19