قرار عدد 3 لسنة 2022 مؤرخ في 26 جوان 2022 یتعلق بضبط تعریفة المعالیم المرخص لبلدیة الدندان في استخلاصھا

قرار عدد 3 لسنة 2022 مؤرخ في 26 جوان 2022 یتعلق بضبط تعریفة المعالیم المرخص لبلدیة الدندان في استخلاصھا

قرار عدد 3 لسنة 2022 مؤرخ في 26 جوان 2022 یتعلق بضبط تعریفة المعالیم المرخص لبلدیة الدندان في استخلاصھا

إنّ رئيسة بلدية الدندان بعد إطلاعها ، • على الدستور, • على القانون الأساسي عدد 29 لسنة 2018 المؤرخ في 9 ماي 2018 المتعلق بإصدار مجلة الجماعات المحلية . • على القانون عدد 35 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 المتعلق بإصدار القانون الأساسي لميزانية الجماعات المحلية وعلى جميع النصوص التي تممته أو نقحته . • على مجلة المحاس