إن رئيس بلدية زغوان بعد الإطلاع على:
على الأمر المؤرخ في 18 مارس 1890 المتعلق بإحداث بلدية زغوان.
وعلى القانون الأساسي عدد 29 لسنة 2018 المؤرخ في 09 ماي 2018 المتعلق بمجلة الجماعات المحلية.
و على القانون عدد 35 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 المتعلق بإصدار لقانون الأساسي لميزانية الجماعات العمومية المحلية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تم