قرار عدد 17 لسنة 2021 مؤرخ في 29 ديسمبر 2021 يتعلق بقرار قيمة الخطايا الإدارية لمخالفة التراتيب الخصوصية لحفظ الصحة والنظافة العامة ببلدية برقو

قرار عدد 17 لسنة 2021 مؤرخ في 29 ديسمبر 2021 يتعلق بقرار قيمة الخطايا الإدارية لمخالفة التراتيب الخصوصية لحفظ الصحة والنظافة العامة ببلدية برقو

قرار عدد 17 لسنة 2021 مؤرخ في 29 ديسمبر 2021 يتعلق بقرار قيمة الخطايا الإدارية لمخالفة التراتيب الخصوصية لحفظ الصحة والنظافة العامة ببلدية برقو

إن رئيس بلدية برقو بعد الإطلاع على القانون الأساسي للجماعات المحلية عدد 29 لسنة 2018 المؤرخ في 09 ماي 2018، وعلى القانون عدد 35 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 المتعلق بالقانون الأساسي لميزانية الجماعات المحلية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون الأساسي عدد 65 لسنة 2007 المؤرخ في 18 ديسمبر 2007، وعلى القانون عدد 59 لسنة 200