قرار عدد 7 لسنة 2022 مؤرخ في 27 جوان 2022 يتعلق بمنع التخييم و الإنتصاب بصفة فوضوية بشاطئ المهدية

قرار عدد 7 لسنة 2022 مؤرخ في 27 جوان 2022 يتعلق بمنع التخييم و الإنتصاب بصفة فوضوية بشاطئ المهدية

قرار عدد 7 لسنة 2022 مؤرخ في 27 جوان 2022 يتعلق بمنع التخييم و الإنتصاب بصفة فوضوية بشاطئ المهدية

إن رئيسة بلدية المهدية ، بعد إطلاعها على : القانون الأساسي عدد 29 لسنة 2018 المؤرخ في 09 ماي 2018 المتعلق بإصدار مجلة الجماعات المحلية وعلى القانون عدد 35 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 المتعلق بالقانون الاساسي لموازين الجماعات العمومية المحلية ، و على القانون الأساسي عدد 122 لسنة 1994 المؤرخ في 28 نوفمبر 1994 و المتعلق بإصدار مجلة التهي