الجمهورية التونسية
وزارة الداخلية
بلدية زغوان
الادارة الفرعية للشؤون المالية ومراقبة التصرف
م/المالية والأداءات وتنمية الموارد
قــــــــــــــــرار
ان رئيس بلدية زغوان ، بعد اطلاعه
على الأمر المؤرخ في 18 مارس 1890 المتعلق باحداث بلدية زغوان.
وعلى القانون الأساسي عدد 29 لسنة 2018 مؤرخ في 9 ماي 2018 يتعلق بمجلة الجماعات المحلي