Le chef du gouvernement,
Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 2011, portant organisation provisoire des pouvoirs publics,
Vu le décret beylical du 9 juillet 1913, portant promulgation du code pénal et notamment les articles 82, 87 et 253 et l’ensemble des textes qui l’ont modifié ou compl
إنّ رئيس الحكومة،
بعد الاطلاع على القـانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرّخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلّق بالتنظيم المؤقّت للسلط العموميّة،
وعلى الأمـر العلي المؤرخ في 9 جويلية 1913 المتعلق بإصدار المجلّة الجزائيّة وخاصّة الفصول 82 و87 و253 منها وعلى جميع النصوص التي نقّحته وتمّمته وخاصة المرسوم عدد 75 لسنة 2011 المؤرخ في 6 أوت 2011،
وعلى الق