إن رئيس ابلدية تاكلسة بعد اطلاعه على :
على القانون عدد 29 لسنة 2018 المؤرخ في 09 ماي 2018 المتعلق بمجلة الجماعات المحلية .
على القانون عدد 35 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 المتعلق بإصدار القانون الأساسي لميزانية الجماعات العمومية و على جميع النصوص التي نقحته أو تممته .
وعلى الأمر عدد 529 المؤرخ في 04 افريل 1985 المتعلق بإحداث بلدية