Au nom du peuple,
La chambre des députés ayant adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Article unique
Sont ajoutés aux dispositions du code des télécommunications, promulgué par la loi n° 2001-1 du 15 janvier 2001, les articles 41 (b
باسم الشعب
وبعد موافقة مجلس النواب.
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه :
فصل وحيد
يضاف إلى أحكام مجلة الاتصالات الصادرة بالقانون عدد 1 لسنة 2001 المؤرخ في 15 جانفي 2001 الفصول 41 (مكرر) و63 (مكرر) و63 (ثالثا) كما يلي :
الفصل 41 (مكرر)
يدفع المعلوم المنصوص عليه بالفصل 41 من هذه المجلة إلى الهيئة الوطنية للاتصالات.