Loi n° 2002-46 du 7 mai 2002 ,complétant le code des télécommunications promulgué par la loi n° 2001 - 1 du 15 janvier 2001

Au nom du peuple, La chambre des députés ayant adopté, Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit : Article unique Sont ajoutés aux dispositions du code des télécommunications, promulgué par la loi n° 2001-1 du 15 janvier 2001, les articles 41 (b

Loi n°2002-46 du 7 mai 2002 ,complétant le code des télécommunications promulgué par la loi n° 2001 - 1 du 15 janvier 2001

قانون عدد 46 لسنة 2002 مؤرخ في 7 ماي 2002 يتعلق بإتمام مجلة الاتصالات الصادرة بالقــانون عدد 1 لسنة 2001 المؤرخ في 5 جانفي 2001

باسم الشعب وبعد موافقة مجلس النواب. يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه : فصل وحيد  يضاف إلى أحكام مجلة الاتصالات الصادرة بالقانون عدد 1 لسنة 2001 المؤرخ في 15 جانفي 2001 الفصول 41 (مكرر) و63 (مكرر) و63 (ثالثا) كما يلي : الفصل 41 (مكرر)  يدفع المعلوم المنصوص عليه بالفصل 41 من هذه المجلة إلى الهيئة الوطنية للاتصالات.

التفاصيل

المرجع: L 2002/46
تاريخ النشر: 07/05/2002
الدولة: تونس

وثائق مرجعية