République Tunisienne
Ministère l’économie des finances
et de l’appui à l’investissement
Direction Générale des Etudes
Et de la Législation Fiscales
NOTE COMMUNE N°5 /2021
Objet : Commentaire des dispositions de l’article 26 de la loi n° 2020-46 du 23
الجمهورية التونسية
وزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار
الإدارة العامة للدر اسات
والتشريع الجبائي
مذكرة عامة عدد 5 لسنة 2021
الموضوع: تحليل أحكام الفصل 26 من القـــانون عدد 46 لسنة 2020 المؤرخ في 23 ديسمبر 2020 المتعلّق بقانون المالية لسنة 2021 الخاصة بالتخفيض في نسبة الأداء على القيمة المضافة من 19% إلى 7% المستوجب