Le Président de la République,
Sur proposition du ministre des technologies de la communication et du transport,
Vu le code de l'arbitrage promulgué par la loi n° 93-42 du 26 avril 1993,
Vu le code des télécommunications promulgué par la loi n° 2001-1 du 15 janvier 2001, tel que compl&e
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير تكنولوجيات الاتصال والنقل،
بعد الاطلاع على مجلة التحكيم الصادرة بمقتضى القانون عدد 42 لسنة 1993 المؤرخ في 26 أفريل 1993،
بعد الاطلاع على مجلة الاتصالات الصادرة بالقانون عدد 1 لسنة 2001 المؤرخ في 15 جانفي 2001 كما تم إتمامها بالقانون عدد 46 لسنة 2002 المؤرخ في 7 ماي 2002،
وعلى الأمر عدد 362 لسنة 1991 ال