Décret n° 2006-3314 du 25 décembre 2006, relatif à l’exercice des activités d’études et d’entreprise de télécommunications

Le Président de la République, Sur proposition du ministre des technologies de la communication, Vu la loi n° 2001-1 du 15 janvier 2001, portant promulgation du code des télécommunications telle que complétée par la loi n° 2002-46 du 7 mai 2002, Vu le décret n° 98-268 du 2 f&eacu

Décret n° 2006-3314 du 25 décembre 2006, relatif à l’exercice des activités d’études et d’entreprise de télécommunications

أمر عدد 3314 لسنة 2006 مؤرخ في 25 ديسمبر 2006 يتعلق بممارسة أنشطة الدراسات والمقاولة في الاتصالات

إن رئيس الجمهورية، باقتراح من وزير تكنولوجيات الاتصال، بعد الاطلاع على مجلة الاتصالات الصادرة بالقانون عدد 1 لسنة 2001 المؤرخ في 15 جانفي 2001 كما تم إتمامها بالقانون عدد 46 لسنة 2002 المؤرخ في 7 ماي 2002، وعلى الأمر عدد 268 لسنة 1998 المؤرخ في 2 فيفري 1998 المتعلق بضبط شروط وإجراءات منح وسحب ترخيص تعاطي أنشطة في مجال الدراسات والمقاولة في

التفاصيل

المرجع: D 2006/3314
تاريخ النشر: 25/12/2006
الدولة: تونس

وثائق مرجعية

نوع النص