Le Président de la République par intérim,
Sur proposition de l’instance supérieure pour la réalisation des objectifs de la révolution, de la réforme politique et de la transition démocratique,
Vu la loi n° 72-40 du 1er juin 1972, relative au tribunal administratif, ensemble le
إنّ رئيس الجمهورية المؤقت،
باقتراح من الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي،
بعد الاطلاع على القانون الأساسي عدد 40 لسنة 72 المؤرخ في أول جوان 1972 المتعلق بالمحكمة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته،
وعلى الأمر المؤرخ في 6 أوت 1884 المتعلق بأداء اليمين من طرف أعوان الدولة والبلديات والمؤسسات العم