Le Président de la République,
Sur proposition du ministre des technologies de la communication et du transport,
Vu le code des télécommunications promulgué par la loi n° 2001-1 du 15 janvier 2001, telle que complété par la loi n° 2002-46 du 7 mai 2002,
Vu décret n° 2001-8
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير تكنولوجيات الاتصال والنقل،
بعد الاطلاع على مجلة الاتصالات الصادرة بالقانون عدد 1 لسنة 2001 المؤرخ في 15 جانفي 2001، كما تم إتمامها بالقانون عدد 46 لسنة 2002 المؤرخ في 7 ماي 2002،
وعلى الأمر عدد 831 لسنة 2001 المؤرخ في 14 أفريل 2001 المتعلق بضبط الشروط العامة للربط البيني وطريقة تحديد التعريفات وخاصة الفصل