Modifié par :
- Loi n° 85-84 du 11 août 1985
- Loi n° 2019-47 du 29 mai 2019
ARTICLE PREMIER
Le présent décret-loi a pour objet :
1/ De définir les conditions d'exercice du commerce par les étrangers;
2/ De définir les conditions d'exercice de cer
نقح بـ:
- القانون عدد 84 لسنة 1985 المؤرخ في 11 اوت 1985
- القانون عدد 47 لسنة 2019 المؤرخ في 29 ماي 2019
نحن الحبيب بورقيبة ، رئيس الجمهورية التونسية ،
عملا بالفصل 31 من الدستور،
وبعد اطلاعنا على المجلة التجارية ،
وعلى راى كتاب الدولة للر ئاسة وللشؤون الخارجية وللعدل وللداخلية وللتصميم والمالية وللصناعة والن