Décret-loi n° 61-14 du 30 août 1961,relatif aux conditions d'exercice de certaines activités commerciales

 Modifié par : - Loi n° 85-84 du 11 août 1985 - Loi n° 2019-47 du 29 mai 2019  ARTICLE PREMIER Le présent décret-loi a pour objet : 1/ De définir les conditions d'exercice du commerce par les étrangers; 2/ De définir les conditions d'exercice de cer

Décret-loi n° 61-14 du 30 août 1961,relatif aux conditions d'exercice de certaines activités commerciales

مرسوم عدد 14 لسنة 1961 مؤرخ في 30 أوت 1961 يتعلق ببيان شروط مباشرة بعض أنواع من النشاط التجاري

نقح بـ: - القانون عدد 84 لسنة 1985 المؤرخ في 11 اوت 1985 - القانون عدد 47 لسنة 2019 المؤرخ في 29 ماي 2019 نحن الحبيب بورقيبة ، رئيس الجمهورية التونسية ، عملا بالفصل 31 من الدستور، وبعد اطلاعنا على المجلة التجارية ، وعلى راى كتاب الدولة للر ئاسة وللشؤون الخارجية وللعدل وللداخلية وللتصميم والمالية وللصناعة والن

التفاصيل

المرجع: D L 1961/14
تاريخ النشر: 30/08/1961
الدولة: تونس

وثائق مرجعية

المواضيع

نوع النص