Circulaire aux intermédiaires agrées n° 09-2016 du 30 décembre 2016 : Transferts au titre des opérations courante

Modifiée par :  -  Circulaire aux Intermédiaires Agréés n° 2019-02 du 30 Janvier 2019 OBJET : Transferts au titre des opérations courante Le Gouverneur de la Banque Centrale de Tunisie ; Vu la loi n° 2016-35 du 25 avril 2016, fixant les statuts de la Banque Centrale de Tunisie

Circulaire aux intermédiaires agrées n° 09-2016 du 30 décembre 2016 : Transferts au titre des opérations courante

منشور إلى الوسطاء المقبولين عدد 9 لسنة 2016 : التحويلات بعنوان العمليات الجارية

نقح بـ :  - المنشور عدد 2 لسنة 2019 المتعلق بالتحويلات بعنوان العمليات الجارية منشور إلى الوسطاء المقبولين عدد 9 لسنة 2016 الموضوع : التحويلات بعنوان العمليات الجارية إن محافظ البنك المركزي التونسي، بعد الاطلاع على القـانون عدد 35 لسنة 2016 المؤرخ في 25 أفريل 2016 المتعلق بضبط النظام الأساسي للبنك المركزي التونسي. وعلى

التفاصيل

المرجع: Cir 09/2016
تاريخ النشر: 30/12/2016
الدولة: تونس

مجال النشاط

وثائق ذات صلة

نوع النص