Le ministre du commerce,
Vu la constitution,
Vu le décret-loi n° 61-14 du 30 août 1961, relatif aux conditions d'exercice de certaines activités commerciales, tel que modifié par la loi n° 85-84 du 11 août 1985,
Vu l'arrêté du secrétaire d'Etat au plan et aux finances
إن وزير التجارة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى المرسوم عدد 14 لسنة 1961 المؤرخ في 30 أوت 1961 المتعلق ببيان شروط مباشرة بعض أنواع من النشاط التجاري كما تم تنقيحه بالقانون عدد 84 لسنة 1985 المؤرخ في 11 أوت 1985،
وعلى قرار كاتب الدولة للتصميم والمالية المؤرخ في 4 ربيع الثاني 1381 (14 سبتمبر 1961) المتعلق ببطاقة تاجر وبشروط الترخيص لتعاطي بعض