Le ministre du commerce,
Vu la constitution,
Vu le décret-loi n° 61-14 du 30 août 1961 (4 Rabia II 1381), relatif aux conditions d'exercice de certaines activités commerciales, tel que modifié et complété par la loi n° 85-84 du 11 août 1985,
Vu la loi n° 2009-69 du 12 aoû
إن وزير التجارة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى المرسوم عدد 14 لسنة 1961 المؤرخ في 30 أوت 1961 المتعلق ببيان مباشرة بعض الأنواع من النشاط التجاري كما تم تنقيحه بالقانون عدد 84 لسنة 1985 المؤرخ في 11 أوت 1985،
وعلى القانون عدد 69 لسنة 2009 المؤرخ في 12 أوت 2009 المتعلق بتجارة التوزيع،
وعلى الأمر عدد 1682 لسنة 2012 المؤرخ في 14 أوت 2012 ال