Le ministre du commerce,
Vu le décret-loi n° 61 - 14 du 30 août 1961 (19 Rabia I, 1381), relatif aux conditions d'exercice de certaines activités commerciales, tel que modifié par la loi n° 85-84 du 11 août 1985,
Vu l'arrêté du secrétaire d'Etat au plan et aux finances d
إن وزير التجارة
بعد الإطلاع على المرسوم عدد 14 لسنة 1961 المؤرخ في 30 أوت 1961، المتعلق ببيان شروط مباشرة بعض أنواع من النشاط التجاري كما تم تنقيحه بالقانون عدد 84 لسنة 1985 المؤرخ في 11 أوت 1985.
وعلى قرار كاتب الدولة للتصميم والمالية المؤرخ في 14 سبتمبر 1961 (4 ربيع الثاني 1381) المتعلق ببطاقة تاجر و بشروط الترخيص لتعاطي ب