Le Président de la République,
Vu la Constitution,
Après délibération du Conseil des ministres.
Prend le décret-loi dont la teneur suit :
Chapitre premier
Dispositions générales et définitions
Article premier
Le présent décret-loi a pour objectif d&rsq
إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر المرسوم الآتي نصه:
الباب الأول
أحكام عامة ومفاهيم
الفصل الأول
يهدف هذا المرسوم إلى ضبط أحكام خاصة تتعلق بالتسريع في إنجاز المشاريع العمومية ودفع مشاريع القطاع الخاص استجابة لأولويات التنمية الاقتصادية والاجتماعية على المستويين الوطني والجهوي.
الفصل 2