Le ministre de l’agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche maritime et le ministre de l’équipement et de l’habitat,
Vu la Constitution,
Vu la loi n° 83-87 du 11 novembre 1983, relative à la protection des terres agricoles, ensemble les textes qui l’ont modifiée et compl&ea
إن وزيـر الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ووزيـر التجهيز والإسكان،
بعد الاطّلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 87 لسنة 1983 المؤرخ في 11 نوفمبـر 1983 المتعلّق بحماية الأراضي الفلاحية وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته وخاصة المرسوم عدد 68 لسنة 2022 المؤرخ في 19 أكتوبر 2022 المتعلّق بضبط أحكام خاصة بتحسين نجاعة إنجاز المشاريع العمومية وال