La Cheffe du Gouvernement,
Vu la Constitution,
Vu la loi n° 2015-49 du 27 novembre 2015, relative aux contrats de partenariat public privé,
Vu la loi n° 2016-71 du 30 septembre 2016, portant loi de l’investissement, ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée,
Vu la loi n° 2019
إنّ رئيسة الحكومة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 49 لسنة 2015 المؤرخ في 27 نوفمبر 2015 المتعلق بعقود الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص،
وعلى القانون عدد 71 لسنة 2016 المؤرخ في 30 سبتمبر 2016 المتعلق بقانون الاستثمار،
وعلى القانون عدد 47 لسنة 2019 المؤرخ في 29 ماي 2019 المتعلق بتحسين مناخ الاستثمار،
وعلى المرسوم عدد 6