Loi n° 98-106 du 18 décembre 1998, relative aux mesures de sauvegarde à l'importation

Au nom du peuple, La chambre des députés ayant adopté, Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit : Article premier La présente loi a pour objet d'établir les règles relatives aux mesures de sauvegarde et leurs modalités d'application en vue d

Loi n° 98-106 du 18 décembre 1998, relative aux mesures de sauvegarde à l'importation

قانون عدد 106 لسنة 1998 مؤرخ في 18 ديسمبر 1998 يتعلق بالإجراءات الوقائية عند التوريد

باسم الشعب، وبعد موافقة مجلس النواب، يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه : الفصل الأول يضبط هذا القانون قواعد الإجراءات الوقائية وسبل تطبيقها لحماية المنتوجات الوطنية من الواردات المكثفة التى من شأنها أن تخلف صعوبات لفروع الإنتاج الوطني كما تم التنصيص عليها بالفصل التاسع عشر من الإتفاق العام للتعريفات الديوانية والتجارة لسنة 1994 وإت