Au nom du peuple,
La chambre des députés ayant adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Article premier
La présente loi a pour objet d'établir les règles relatives aux mesures de sauvegarde et leurs modalités d'application en vue d
باسم الشعب،
وبعد موافقة مجلس النواب،
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه :
الفصل الأول
يضبط هذا القانون قواعد الإجراءات الوقائية وسبل تطبيقها لحماية المنتوجات الوطنية من الواردات المكثفة التى من شأنها أن تخلف صعوبات لفروع الإنتاج الوطني كما تم التنصيص عليها بالفصل التاسع عشر من الإتفاق العام للتعريفات الديوانية والتجارة لسنة 1994 وإت