Loi n° 2015-12 du 11 mai 2015, relative à la production d'électricité à partir des énergies renouvelables

Modifié par : - Loi n° 2019-47 du 29 mai 2019 - Décret-loi n° 2022-68 du 19 octobre 2022 Au nom du peuple, L’assemblée des représentants du peuple ayant adopté, Vu la décision de l’instance provisoire de contrôle de la constitutionnalité des proj

Law n° 2015-12 dated 11 May 2015 relating to the electricity generation from renewable energies

قانـون عدد 12 لسنة 2015 مؤرخ في 11 مـاي 2015 يتعلـق بإنتاج الكهرباء من الطاقات المتجدد

نقح ب: - القانـــون عدد 47 لسنة 2019 المؤرخ في 29 ماي 2019 - المرســـوم عدد 68 لسنة 2022 المؤرخ في 19 أكتوبر 2022  باسم الشعب، وبعد مصادقة مجلس نواب الشعب، وبعد الاطلاع على قرار الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين الصادر في 27 أفريل 2015. يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصّه : الباب الأول أحكام عامة ال

التفاصيل

المرجع: L 2015/12
تاريخ النشر: 11/05/2015
الدولة: تونس

وثائق ذات صلة

وثائق مرجعية

نوع النص