Le Président de la République par intérim,
Sur proposition du ministre des finances,
Vu la loi n° 76-18 du 21 janvier 1976, portant refonte et codification de la législation des changes et du commerce extérieur régissant les relations entre la Tunisie et les pays étrangers, telle que modifi
إنّ رئيس الجمهورية المؤقت،
باقتراح من وزير المالية،
بعد الإطلاع على القـانون عدد 18 لسنة 1976 المؤرخ في 21 جانفي 1976 المتعلق بمراجعة وتدوين التشريع الخاص بالصرف والتجارة الخارجية والمنظم للعلاقات بين البلاد التونسية والبلدان الأجنبية كما وقع تنقيحه بالنصوص اللاحقة وخاصة القـانون عدد 48 لسنة 1993 المؤرخ في 3 ماي 1993.
وعلى المرسوم عدد 14 ل