O b j e t : Transferts au titre de frais afférents à la formation professionnelle à l'étranger.
Le Gouverneur de la Banque Centrale de Tunisie ;
Vu le code des changes et du commerce extérieur promulgué par la loi n° 76 -18 du 21 janvier 1976 portant refonte et codification de la légi
منشور إلى الوسطاء المقبولين عدد 3 لسنة 2023
الموضوع: التحويلات بعنوان مصاريف التكوين المهني بالخارج.
إنّ محافظ البنك المركزي التونسي،
بعد الاطلاع على مجلة الصرف والتجارة الخارجية الصادرة بمقتضى القـانون عدد 18 لسنة 1976 المؤرخ في 21 جانفي 1976 المتعلق بمراجعة وتدوين التشريع الخاص بالصرف والتجارة الخارجية والمنظم للعلاقات بين البلاد التونسي