OBJET : Transferts au titre des opérations courantes.
Le Gouverneur de la Banque Centrale de Tunisie,
Vu le code des changes et du commerce extérieur promulgué par la loi n° 76 -18 du 21 janvier 1976 portant refonte et codification de la législation des changes et du commerce extérieur régissant l
الموضوع : التحويلات بعنوان العمليات الجارية.
إن محافظ البنك المركزي التونسي،
بعد الاطلاع على مجلة الصرف والتجارة الخارجية مثلما الصادرة بمقتضى القـانون عدد 18 لسنة 1976 المؤرخ في 21 جانفي 1976 والمتعلق بمراجعة وتدوين التشريع الخاص بالصرف والتجارة الخارجية والمنظم للعلاقات بين البلاد التونسية والبلدان الأجنبية كما تم تنقيحها بالنصوص اللاحقة وخ