OBJET: Circulaire aux intermédiaires agrées n° 2017-09 du 27 octobre 2017, relative aux conditions de financement de l’importation de produits non prioritaires.
Le Gouverneur de la Banque Centrale de Tunisie,
Vu le code des changes et du commerce extérieur promulgué par la loi n° 76-18 du 21 janvier 1
الموضوع : المنشور إلى الوسطاء المقبولين عدد 9 لسنة 2017 المؤرخ في 27 أكتوبر 2017 والمتعلق بشروط تمويل توريد المنتجات غير ذات أولوية.
بعد الاطلاع على مجلة الصرف والتجارة الخارجية الصادرة بالقـانون عدد 18 لسنة 1976 المؤرخ في 21 جانفي 1976 والمتعلق بمراجعة وتدوين التشريع الخاص بالصرف والتجارة الخارجية والمنظم للعلاقات بين البلاد التونسية