CIRCULAIRE AUX INTERMEDIAIRES AGREES n° 2020-16 du 30/06/2020
Objet : Transferts au titre de frais de séjour afférents à la scolarité au profit des étudiants à l’étranger.
Le Gouverneur de la Banque Centrale de Tunisie ;
Vu le code des changes et du commerce extérieur pro
الموضوع : التحويلات بعنوان مصاريف الإقامة المتعلقة بالدراسة لفائدة الطلبة بالخارج.
إنّ محافظ البنك المركزي التونسي
بعد الاطلاع على مجلة الصرف والتجارة الخارجية الصادرة بمقتضى القـانون عدد 18 لسنة 1976 المؤرخ في 21 جانفي 1976 والمتعلق بمراجعة وتدوين التشريع الخاص بالصرف والتجارة الخارجية والمنظم للعلاقات بين البلاد التونسية والبلدا