REPUBLIQUE TUNISIENNE
MINISTERE DES FINANCES
Direction Générale des Etudes
et de la Législation Fiscales
Note commune N°01 / 2015
OBJET : commentaire des dispositions de l'article 48 dela loi n° 2013 - 54 du 30 décembre 2013 portant loi de finances pour l'année 2014 r
الجمهورية التونسية
وزارة المالية
الإدارة العامة للدراسات
والتشريع الجبائي
مذكرة عامة عدد 2015/01
الموضوع: تحليل أحكام الفصل 48 من القـانون عدد 54 لسنة 2013 المؤرخ في 30 ديسمبر 2013 المتعلق بقـانون المالية لسنة 2014 المتعلقة بتوسيع قاعدة احتساب الضريبة الدنيا والترفيع في نسبتها وأحكام الفصل 22