Code de la fiscalité locale 2024 : Chapitre 1 :Taxes sur les immeubles bâtis

SECTION I CHAMP D'APPLICATION DE LA TAXE  ARTICLE PREMIER  I- Les immeubles bâtis situés dans les zones relevant des collectivités locales sont soumis à une taxe annuelle dénommée « taxe sur les immeubles bâtis », à l'exception des immeubles destinés

Code de la fiscalité locale 2024 : Chapitre 1 :Taxes sur les immeubles bâtis

مجلة الجبـايــة المحليـــة 2024: الباب الأول : المعلوم على العقارات المبنية

القسم الأول ميدان تطبيق المعلوم الفصل الأول I . تخضع العقارات المبنية الكائنة بالمناطق الراجعة بالنظر للجماعات المحلية لمعلوم سنوي يسمى "المعلوم على العقارات المبنية " باستثناء العقارات المعدة لتعاطي الأنشطة الخاضعة للمعاليم المشار إليها بالفصلين 35 و41 من هذه المجلة . II . يستوجب بتاريخ غرة جانفي من كل سنة المعلوم على العقار

التفاصيل

المرجع: Code F L 2024 / CH 1
تاريخ النشر: 01/01/2024
الدولة: تونس

الوسوم

مجال النشاط

وثائق ذات صلة

المواضيع