SECTION 1
CHAMP D'APPLICATION DE LA TAXE
ARTICLE 30
I- Les terrains non bâtis situés dans les zones relevant des collectivités locales, sont soumis à une taxe annuelle dénommée: « la taxe sur les terrains non bâtis ».
II - La taxe sur les terra
القسم الأول
ميدان تطبيق المعلوم
الفصل 30
I . تخضع الأراضي غير المبنية الكائنة بالمناطق الراجعة بالنظر للجماعات المحلية لمعلوم سنوي يسمى "المعلوم على الأراضي غير المبنية" .
II . يستوجب بتاريخ غرة جانفي من كل سنة المعلوم على الأراضي غير المبنية الموجودة في ذلك التاريخ كما يستوجب على الأراضي التي تصبح خاضعة للمعلوم على الأراضي