مذكرة خاصة عدد 530 بتاريخ 22 فيفري 2017 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
" تبعا لمكتوبكم الذي طلبتم بمقتضاه توضيحات حول كيفية احتساب الضريبة على الدخل طبقا لما ورد بقانون المالية لسنة 2017، يشرفني إعلامكم أنه تم بمقتضى الفصل 14 من قانون المالية لسنة 2017 :
- تنقيح جدول الضريبة على الدخل كما يلي :
ج