Droit de douane et droit de consommation exigibles au titre de la dolomie

إخضاع مادة الدولوميت للمعاليم الديوانية والمعلوم على الإستهلاك

الجمهورية التونسية وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي من وزير المالية إلى الموضوع : حول إخضاع مادة الدولوميت للمعاليم الديوانية والمعلوم على الانترنت المرجع : مكتوبكم بتاريخ 30 ديسمبر 2013  تبعا لمكتوبكم الذي أحلتم بمقتضاه مراسلة صادرة عن بعثة الإتحاد الأوروبي بتونس حول إخضاع مادة الدولوميت ل