Le ministre de l’industrie, des mines et de l’énergie,
Vu la Constitution,
Vu la loi organique n° 2018-29 du 9 mai 2018 relative au code des collectivités locales,
Vu la loi n° 77 - 54 du 3 août 1977, portant institution d’un fonds de promotion du logement pour les salariés, ensemble
إن وزيرة التجهيز والإسكان ووزيرة الصناعة والمناجم والطاقة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون الأساسي عدد 29 لسنة 2018 المؤرخ في 9 ماي 2018 المتعلق بمجلة الجماعات المحلية،
وعلى القانون عدد 54 لسنة 1977 المؤرخ في 3 أوت 1977 المتعلق بإحداث صندوق النهوض بالمساكن لفائدة الأجراء وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها القانون عدد 27 لسن