Au nom du peuple,
La chambre des députés ayant adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Dispositions générales
Article premier
La présente loi a pour objet de fixer les règles régissant les ventes et prestations de servi
باسم الشعب،
وبعد موافقة مجلس النواب،
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه :
أحكام عامة
الفصل الأول
يهدف هذا القانون إلى ضبط القواعد المنظمة للبيوعات والخدمات المقدمة للمستهلك والتي تستخلص بالتقسيط على معنى هذا القانون.
كما يهدف إلى تحديد حقوق وواجبات الأطراف سعيا إلى ضمان شفافية شروط الدفع المعروضة على ال