Loi n° 2002-62 du 9 juillet 2002 relative aux jeux promotionnels

Au nom du peuple, La chambre des députés ayant adopté, Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit : TITRE I Dispositions générales Article premier  La présente loi fixe les règles régissant les jeux promotionnels visant la promotion

Loi n° 2002-62 du 9 juillet 2002 relative aux jeux promotionnels

قانون عدد 62 لسنة 2002 مؤرخ في 9 جويلية 2002 يتعلق بالألعاب الترويجية

باسم الشعب، وبعد موافقة مجلس النواب، يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه : العنوان الأول أحكام عامة الفصل الأول  يضبط هذا القانون القواعد المنظمة للألعاب الترويجية التي تهدف إلى تنمية البيوعات مهما كانت التقنيات أو الوسائط الإشهارية المستعملة. الفصل 2  يقصد في هذا القانون بـ : الألعاب الترويجية : كل عملية إشها

التفاصيل

المرجع: L 2002/62
تاريخ النشر: 09/07/2002
الدولة: تونس

وثائق مرجعية

نوع النص