Loi n° 98-17 du 23 février 1998, relative à la prévention des méfaits du tabagisme

Au nom du peuple, La chambre des députés ayant adopté, Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit : Article premier Sont considérés comme produits du tabac, au sens de la présente loi, les produits destinés à être fumés, pris&eacu

Loi n° 98-17 du 23 février 1998, relative à la prévention des méfaits du tabagisme

قانون عدد 17 لسنة 1998 مؤرخ في 23 فيفري 1998 يتعلق بالوقاية من أضرار التدخين

باسم الشعب،  وبعد موافقة مجلس النواب،  يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه :  الفصل الأول تعتبر منتوجات تبغ على معنى هذا القانون، المنتوجات المعدة للتدخين أو الاستنشاق أو المضغ ما دامت متكونة من التبغ ولو بصفة جزئية. الفصل 2 يحجر القيام بصفة مباشرة بدعاية أو بإشهار لفائدة التبغ ومنتوجاته بواسطة: 1) أشرطة مصورة

التفاصيل

المرجع: L 1998/17
تاريخ النشر: 23/02/1998
الدولة: تونس

وثائق مرجعية

المواضيع