Modifié par :
- La Loi Organique n° 2015-37 du 22 septembre 2015
Le Président de la République par intérim,
Sur proposition de l’instance supérieure pour la réalisation des objectifs de la révolution, de la réforme politique et de la transition démocrati
نقح ب:
- القانون الأساسي عدد 37 لسنة 2015 مؤرخ في 22 سبتمبر 2015
إنّ رئيس الجمهورية المؤقت،
باقتراح من الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي،
بعد الإطلاع على القانون عدد 27 لسنة 1966 المؤرخ في 30 أفريل 1966 المتعلق بإصدار مجلة الشغل،
وعلى القانون عدد 32 لسنة 1975 المؤرّخ في 2