Décret-loi n° 2011-115 du 2 novembre 2011, relatif à la liberté de la presse, de l’imprimerie et de l’édition

Modifié par :  - La Loi Organique n° 2015-37 du 22 septembre 2015  Le Président de la République par intérim, Sur proposition de l’instance supérieure pour la réalisation des objectifs de la révolution, de la réforme politique et de la transition démocrati

Décret-loi n° 2011-115 du 2 novembre 2011, relatif à la liberté de la presse, de l’imprimerie et de l’édition

مرسوم عدد 115 لسنة 2011 مؤرّخ في 2 نوفمبر 2011 يتعلق بحرية الصحافة والطباعة والنشر

نقح ب: - القانون الأساسي عدد 37 لسنة 2015 مؤرخ في 22 سبتمبر 2015  إنّ رئيس الجمهورية المؤقت، باقتراح من الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي،  بعد الإطلاع على القانون عدد 27 لسنة 1966 المؤرخ في 30 أفريل 1966 المتعلق بإصدار مجلة الشغل،  وعلى القانون عدد 32 لسنة 1975 المؤرّخ في 2

التفاصيل

المرجع: D L 2011/115
تاريخ النشر: 01/11/2011
الدولة: تونس

وثائق ذات صلة

وثائق مرجعية

نوع النص