Au nom du Peuple,
La chambre des députés ayant adopté ;
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
CHAPITRE I
DISPOSITIONS GENERALES
Article premier
Le droit d'auteur couvre toute œuvre originale littéraire scientifique ou artistique quelqu'en soi
باسم الشعب
وبعد موافقة مجلس النواب
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه :
الباب الأول
أحكام عامة
الفصل الأول
يشمل حق التأليف كل مصنف مبتكر أدبيا كان أو علميا أو فنيا مهما تكن قيمته ، والوجهة التي هو معدّ لها والطريقة أو الصيغة المستعملة في التعبير عنه ويشمل كذلك عنوان المصنف. والمراد بالمصنف هو التأليف في صيغته الأصلية وكذل