Au nom du peuple,
L’assemblée des représentants du peuple ayant adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Article premier
La présente loi vise à fixer le régime de ratification des traités en application des dispositions du premier p
باسم الشعب،
وبعد مصادقة مجلس نواب الشعب.
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه :
الفصل الأول
يهدف هذا القانون إلى تنظيم المصادقة على المعاهدات تطبيقا لأحكام الفقرة الأولى من الفصل 65 من الدستور.
الفصل 2
تخضع إلى المصادقة المعاهدات التي تتعلق أحكامها كليا أو جزئيا بالمواد المنصوص عليها بالفصل 67 من الدستور.
الفصل 3
&