Le Président de la République,
Vu la constitution et notamment ses articles 67, 77,
Vu la loi n° 2016-29 du 5 avril 2016, portant organisation de la ratification des traités,
Vu la loi n° 2020-10 du 25 février 2020, portant approbation de la convention de garantie conclue le 16 septembre 2019 entre la R&
إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصلين 67 و77 منه،
وعلى القـانون عدد 29 لسنة 2016 المؤرخ في 5 أفريل 2016 المتعلق بتنظيم المصادقة على المعاهدات،
وعلى القـانون عدد 10 لسنة 2020 المؤرخ في 25 فيفري 2020 المتعلق بالموافقة على اتفاقية الضمان المبرمة بتاريخ 16 سبتمبر 2019 بين الجمهورية التونسية والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل