Le Président de la République,
Vu la Constitution, notamment son article 80,
Vu la loi n° 77-71 du 7 décembre 1977, fixant les relations entre la Banque centrale de Tunisie d'une part et le Fonds monétaire international et le Fonds monétaire arabe d'autre part,
Vu la loi n° 2016-29 du 5 av
إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة على الفصل 80 منه،
وعلى القـانون عدد 71 لسنة 1977 المؤرخ في 7 ديسمبر 1977 المتعلق بضبط علاقات البنك المركزي التونسي مع صندوق النقد الدولي من جهة وصندوق النقد العربي من جهة أخرى،
وعلى القـانون عدد 29 لسنة 2016 المؤرخ في 5 أفريل 2016 المتعلق بتنظيم المصادقة على المعاهدات،
وعلى الأمـر الرئاسي