Le Président de la République,
Vu la constitution et notamment ses articles 67 et 77,
Vu la loi n° 2016-29 du 5 avril 2016, portant organisation de la ratification des conventions,
Vu la loi organique n° 2018-3 du 22 janvier 2018, portant approbation de la garantie à première demande, conclue le 7 avril
إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصلين 67 و 77 منه،
وعلى القـانون عدد 29 لسنة 2016 المؤرخ في 5 أفريل 2016 المتعلق بتنظيم المصادقة على المعاهدات،
وعلى القـانون عدد 3 لسنة 2018 المؤرخ في 22 جانفي 2018 المتعلق بالموافقة على عقد الضمان عند أول طلب المبرم بتاريخ 7 أفريل 2017 بين حكومة الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنم