Le Président de la République,
Vu la constitution et notamment ses articles 67, 77,
Vu la loi organique n° 2020-9 du 25 février 2020, portant approbation d'un protocole d'accord et ses deux annexes entre le Gouvernement de la République tunisienne et le Gouvernement de la République Italienne con
إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصلين 67 و77 منه،
وعلى القانون الأساسي عدد 9 لسنة 2020 المؤرخ في 25 فيفري 2020 المتعلق بالموافقة على بروتوكول اتفاق ممضى في 30 مارس 2019 بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة الجمهورية الإيطالية حول برنامج تحسين البنية التحتية والخدمات المدرسية في المرحلة الابتدائية وملحقيه،
وعلى القانون عدد