Décret Présidentiel n° 2020-12 du 6 février 2020, portant ratification d’un protocole d’accord entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement de la République Italienne, concernant le programme d’appui au secteur privé et à l’agriculture et à l
أمر رئاسي عدد 12 لسنة 2020 مؤرخ في 6 فيفري 2020 يتعلق بالمصادقة على بروتوكول اتفاق بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة الجمهورية الايطالية متعلق ببرنامج دعم القطاع الخاص والإدماج المالي في مجالي الفلاحة والاقتصاد الاجتماعي والتضامني واتفاق تسهيل القرض بين البنك المركزي التونسي وصندوق الودائع والقروض الايطالي، المبرمين في 18 مارس 2019.
إن رئيس ال