Le Président de la République,
Vu la constitution et notamment ses articles 67 et 77,
Vu la loi organique n° 2017-3 du 30 janvier 2017, portant approbation de la convention de sécurité sociale signée à Tunis le 1er octobre 2015, entre la République Tunisienne et la République d
إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصلين 67 و77 منه،
وعلى القانون الأساسي عدد 3 لسنة 2017 المؤرخ في 30 جانفي 2017 المتعلق بالموافقة على اتفاقية الضمان الاجتماعي بين الجمهورية التونسية وجمهورية بلغاريا المبرمة بتونس في أول أكتوبر 2015،
وعلى القانون عدد 29 لسنة 2016 المؤرخ في 5 أفريل 2016 المتعلق بتنظيم المصادقة على المعاهدات