Le Président de la République,
Vu la Constitution, notamment ses articles 67 et 77,
Vu la loi organique n° 2021-11 du 24 mars 2021, portant approbation de l’adhésion de la République tunisienne à l’amendement du protocole de Montréal relatif aux substances qui appauvrissent la cou
إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصلين 67 و77 منه،
وعلى القانون الأساسي عدد 11 لسنة 2021 المؤرخ في 24 مارس 2021 المتعلق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى تعديل بروتوكول مونتريال بشأن المواد المستنفدة لطبقة الأوزون المعتمد بكيغالي في 15 أكتوبر 2016،
وعلى القانون عدد 29 لسنة 2016 المؤرخ في 5 أفريل 2016 المتعلق بتن