Le Président de la République,
Vu la constitution et notamment ses articles 67, 77,
Vu la loi n° 2016-29 du 5 avril 2016, portant organisation de la ratification des conventions,
Vu la loi n° 2017-64 du 20 novembre 2017, portant approbation de l’accord de la convention de crédit conclue le 6 juillet 2017,
إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصلين 67 و77 منه،
وعلى القـانون عدد 29 لسنة 2016 المؤرخ في 5 أفريل 2016 المتعلق بتنظيم المصادقة على المعاهدات،
وعلى القـانون عدد 64 لسنة 2017 المؤرخ في 20 نوفمبر 2017 المتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 6 جويلية 2017 بين وزارة المالية ومجموعة من البنوك المحلية لتمويل ميزانية